بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً ، أو في محلّ لا يمكن شدّه فالمناط : المتعارف بحسب ذلك الجرح .
( 1 مسألة ) : كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه ، والدواء المتنجّس الموضوع عليه ، والعرق المتّصل به في المتعارف . أمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ، فيجب ( 1 ) غسلها إذا لم يكن فيه حرج .
( 2 مسألة ) : إذا تلوَّثت يده في مقام العلاج غسلها ولا عفو ، كما أنّه كذلك إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوَّثتين على خلاف المتعارف .
( 3 مسألة ) : يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة ، وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
( 4 مسألة ) : لا يعفى عن دم الرعاف ( 2 ) ولا يكون من الجروح .
( 5 مسألة ) : يستحب لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرة .
( 6 مسألة ) : إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا فالأحوط ( 3 ) عدم العفو عنه .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط ، خصوصاً إذا كان متعارفاً للشخص .
( 3 ) لا ينبغي تركه .