تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الأحوط اجتناب حملها في الصلاة . ( 1 مسألة ) : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول . بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنها تعدّ - من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها .

[ الخامس : ثوب المربّية للصبي ]

الخامس : ثوب المربيّة للصبيّ ، أُمّاً كانت أو غيرها متبرعة أو مستأجرة ذكراً كان الصبي أو أنثى وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر ، فنجاسته معفوة بشرط غسله في كلّ يوم مرة مخيّرة بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلي الظهرين والعشائين مع الطهارة أو مع خفة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن . ( 1 مسألة ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه . ( 2 مسألة ) : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .

[ السادس : نجاسة حال الاضطرار ]

السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .