تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
( 7 مسألة ) : إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد فلو برئ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفو عنه حتّى يبرأ الجميع ، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية فلكل حكم نفسه فلو برئ البعض وجب غسله ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع .

[ الثاني : الدم الأقل من الدرهم ]

الثاني ممّا يعفى عنه في الصلاة : الدم الأقل من الدرهم ، سواء كان في البدن أو اللباس من نفسه أو غيره ، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة ، أو من نجس العين أو الميّتة ، بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ، وإذا كان متفرقا في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو ، والمناط : سعة الدرهم لا وزنه . وحدّه : سعة أخمص الراحة ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبّابة فالأحوط ( 1 ) الاقتصار على الأقل وهو الأخير . ( 1 مسألة ) : إذا تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد ، والمناط في ملاحظة الدرهم : أوسع الطرفين ، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدّد ( 2 ) وإن كانتا من قبيل الظهارة
هامش
( 1 ) التحديد بسعة عقد الابهام غير بعيد . ( 2 ) الملاك هنا وفي الظهارة والبطانة : الوحدة أو الاثنينية ، عرفاً ، ففي الأولى عدم التعدّد ، وفي الثانية التعدّد .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 84 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي