[ الثاني : شروط التطهير بالماء القليل ]
وأما الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات : كالمتنجّس بالبول ، وكالظروف .
والتعفير ( 1 ) كما في المتنجّس بولوغ الكلب .
والعصر ( 2 ) في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله .
والورود أي : ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط ( 3 ) .
( 1 مسألة ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء الصغار ، أو يشك في بقائها ، فلا يحكم حينئذ بالطهارة .
( 2 مسألة ) : إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضر تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافاً لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على
هامش
( 1 ) الأحوط التعفير حتى في الكثير - كما سيأتي إن شاء الله تعالى منه + أيضاً - .
( 2 ) بمقدار يتوقف صدق الغسل - عرفاً - عليه لا أكثر .
( 3 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط وان كان لا يبعد كفاية وضع الماء في الطست ثمّ وضع الثوب فيه وغسله وافراغه ثمّ تكرار ذلك .