تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

( فصل : في المطهّرات )

فصل : في المطهّرات ، وهي أُمور :

[ أول المطهّرات : الماء ]

أحدها : الماء ، وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة ، بخلافه فإنه مطهر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله . ويشترط في التطهير به أمور : بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل .

[ الأوّل : شروط التطهير بالماء القليل والكثير ]

أمّا الأوّل : فمنها : زوال العين والأثر ، بمعنى : الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما . ومنها : عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ( 1 ) . ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع . ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
هامش
( 1 ) في الغسلة المتعقبة للطهارة ، وكذا في عدم الخروج عن الإطلاق على الأحوط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 88 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي