( فصل : في المطهّرات )
فصل : في المطهّرات ، وهي أُمور :
[ أول المطهّرات : الماء ]
أحدها : الماء ، وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة ، بخلافه فإنه مطهر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر بتمام غسله .
ويشترط في التطهير به أمور : بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختص بالتطهير بالقليل .
[ الأوّل : شروط التطهير بالماء القليل والكثير ]
أمّا الأوّل : فمنها : زوال العين والأثر ، بمعنى : الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما .
ومنها : عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال ( 1 ) .
ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع .
ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال .
هامش
( 1 ) في الغسلة المتعقبة للطهارة ، وكذا في عدم الخروج عن الإطلاق على الأحوط .