والبطانة ، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد وإن لم يكن طبقتين .
( 2 مسألة ) : الدم الأقلّ إذا وصل إليه رطوبة من الخارج فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه . وإن لم يبلغ الدرهم : فإن لم يتنجّس بها شيء من المحل بأن لم تتعدّ عن محلّ الدم فالظاهر بقاء العفو ، وإن تعدّى عنه ولكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه إشكال والأحوط ( 1 ) عدم العفو .
( 3 مسألة ) : إذا علم كون الدم أقل من الدرهم وشك في أنّه من المستثنيات أم لا يبنى على العفو ، وأمّا إذا شكّ في أنّه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو ، إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته .
( 4 مسألة ) : المتنجّس بالدم ليس كالدم ( 2 ) في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم .
( 5 مسألة ) : الدم الأقل إذا أزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه .
( 6 مسألة ) : الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقل ولم يتعد عنه أو تعدى وكان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه .
( 7 مسألة ) : الدم الغليظ الذي سعته أقل عفو ، وإن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقدره أو أكثر .
هامش
( 1 ) ينبغي عدم ترك هذا الاحتياط .
( 2 ) على الأحوط .