تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢

( فصل : فيما يعفى عنه في الصلاة )

فصل : فيما يعفى عنه في الصلاة وهو أُمور :

[ الأوّل : دم الجروح والقروح ]

الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلًا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقة نوعية ، فإن كان ممّا لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ( 1 ) إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب ( 2 ) تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه ( 3 ) إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفواً لكن بالمقدار المتعارف ( 4 ) في مثل ذلك الجرح ، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحل ، فقد يكون في محل لازمه
هامش
( 1 ) مع عدم الحرج الشخصي أيضاً . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط الأولى . ( 4 ) على الأحوط .