( 10 مسألة ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعيّن ( 1 ) رفع الخبث ، ويتيمم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أولًا ثمَّ التيمّم ليتحقق عدم الوجدان حينه .
( 11 مسألة ) : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً لا يجب عليه الإعادة بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف ( 2 ) في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .
( 12 مسألة ) : إذا اضطر إلى السجود على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر .
( 13 مسألة ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) مع عدم التمكن من التبديل ، أو طرح الثوب ، أو الغسل في الصلاة بلا منافاة .