تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
اثنين ، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشك في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما ، لأن الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميزاً ، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث ، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث ، والمعيار كما تقدم سابقاً التكرار إلى حد يعلم وقوع أحدها في الطاهر . ( 8 مسألة ) : إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير ، والأحوط تطهير البدن ، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ( 1 ) ترجيحه . ( 9 مسألة ) : إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب ويتخير ، إلّا مع الدوران بين الأقل والأكثر أو بين الأخف والأشد أو بين متحد العنوان ومتعدده فيتعين ( 2 ) الثاني في الجميع ، بل إذا كان موضع النجس واحداً ، وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور ، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت ( 3 ) ، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسل وتمكن من غسلة واحدة فالأحوط عدم تركها لأنها توجب خفّة النجاسة ، إلّا أن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة أخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر .
هامش
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) على الأحوط .