قبل تطهير يده وصلّى كانت باطلة من جهة بطلان وضوئه أو غسله ( 1 ) .
( 4 مسألة ) : إذا انحصر ثوبه في نجس : فإن لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وإن تمكّن من نزعه ففي وجوب الصلاة فيه أو عارياً أو التخيير وجوه : الأقوى الأوّل ( 2 ) والأحوط تكرار الصلاة .
( 5 مسألة ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرر الصلاة ، وإن لم يتمكن إلّا من صلاة واحدة يصلي في أحدهما لا عارياً ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن ، وإلّا عارياً .
( 6 مسألة ) : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ( 5 ) أن يصلي فيهما بالتكرار ، بل يصلي فيه ، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرراً .
( 7 مسألة ) : إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في
هامش
( 1 ) هذا مع عدم حصول الطهارتين - الخبثية والحدثية - معاً بالغَسل ، وأما مع حصولهما كما إذا لم تكن للنجاسة عين وكانت يكفي فيها المرة كغير البول في القليل ، أو حصل التعدّد فيما يحتاج إليه ، ونحو ذلك ، فالصحّة واضحة ، لما يأتي من كفاية الغسلة الواحدة لرفع الحدث والخبث معاً .
( 2 ) بل الأحوط .
( 3 ) على الأحوط .
( 4 ) بل الأولى .
( 5 ) على الأحوط الذي لا ينبغي تركه .