تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
بعد الصلاة أو في أثنائها أمكن التطهير أو التبديل أم لا . ( 1 مسألة ) : ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء ( 1 ) . ( 2 مسألة ) : لو غسل ثوبه النجس وعلم بطهارته ثمَّ صلّى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء ، وكذا لو شكّ في نجاسته ثمَّ تبين بعد الصلاة أنّه كان نجساً ، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثمَّ تبين الخلاف ، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلًا وشك في أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثمَّ تبين أنها وقعت على ثوبه ، وكذا لو رأى في بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنّه أقل من الدرهم أو نحو ذلك ثمَّ تبين أنّه ممّا لا يجوز الصلاة فيه ، وكذا لو شكّ في شيء من ذلك ثمَّ تبيّن أنّه ممّا لا يجوز ، فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو القضاء . ( 3 مسألة ) : لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه بالرطوبة وصلّى ثمَّ تذكر أنّه كان نجساً وأن يده تنجست بملاقاته فالظاهر أنّه أيضاً من باب الجهل بالموضوع لا النسيان ، لأنه لم يعلم نجاسة يده سابقاً ، والنسيان إنما هو في نجاسة شيء آخر غير ما صلّى فيه ، نعم لو توضأ أو اغتسل
هامش
( 1 ) على الأحوط .