بالتعيين ، كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس . وقال الآخر : هذا معيناً نجس . ففي المسألة وجوه : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعيّن فقط ( 1 ) ، وعدم الوجوب أصلًا .
( 8 مسألة ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشيء فعلًا . والآخر بنجاسته سابقاً ، مع الجهل بحاله فعلًا فالظاهر وجوب الاجتناب ، وكذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب .
( 9 مسألة ) : لو قال أحدهما : إنّه نجس . وقال الآخر : إنّه كان نجساً والآن طاهر . فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة .
( 10 مسألة ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا ( 2 ) لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته .
( 11 مسألة ) : إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنّه طاهر . وقال الآخر : إنّه نجس . تساقطا ، كما أن البيّنة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدّم عليه .
هامش
( 1 ) هذا الوجه غير بعيد .
( 2 ) على الأحوط .