تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار وينوي الغسل حال الخروج أو يحرّك بدنه تحت الماء بقصد الغسل . ( 2 مسألة ) : إذا أجنب من حرام ثمَّ من حلال أو من حلال ثمَّ من حرام فالظاهر نجاسة عرقه أيضاً خصوصاً في الصورة الأولى . ( 3 مسألة ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء ولم يغتسل بعد فعرقه نجس لبطلان تيممه بالوجدان . ( 4 مسألة ) : الصبيُّ غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ، والأحوط أمره بالغسل إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .

[ الثاني عشر : عرق الإبل الجلّالة ]

« الثاني عشر » : عرق الإبل الجلّالة ، بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط . ( 1 مسألة ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر . ، بل مطلق المسوخات وإن كان الأقوى طهارة الجميع . ( 2 مسألة ) : كلّ مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة ، والقول بأنّ الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى ممّا ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل