لاحتمال كونها ممّا لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات .
( 3 مسألة ) : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلّا إذا كان وحلًا والمناط في الجمود والميعان ( 1 ) ، أنّه لو أخذ منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ وإن امتلأ بعد ذلك فهو جامد وإن لم يبق خالياً أصلًا فهو مائع .
( 4 مسألة ) : إذا لاقت النجاسة جزءاً من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر إجزائه إلّا مع جريان العرق .
( 5 مسألة ) : إذا وضع إبريق مملوء ماءً على الأرض النجسة وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجّس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجّس ، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها .
( 6 مسألة ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شكّ في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .
هامش
( 1 ) سيأتي إن شاء الله تعالى من المصنف + ان الملاك الرطوبة .