( 12 مسألة ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا ، بل مسلماً أو كافراً ( 1 ) .
( 13 مسألة ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّاً إشكال وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقاً .
( 14 مسألة ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو توضّأ شخص بماء مثلًا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة ( 2 ) في ذلك الزمان ، ومع الشك في زوالها تستصحب .
[ فصل : في كيفية تنجّس المتنجسات ]
يشترط في تنجّس الملاقي للنجس أو المتنجّس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافّين لم ينجس وإن كان ملاقياً للميتة ، لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا جافّين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية . ثمَّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّس مائعاً تنجّس كله ، كالماء القليل المطلق ، والمضاف مطلقاً ( 3 ) ، والدهن المائع ونحوه من المائعات ، نعم لا
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) تقدم البحث في الإطلاق .