( 2 مسألة ) : العلم الإجماليّ كالتفصيليّ ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما ، إلّا إذا لم يكن أحدهما محلًا لابتلائه ، فلا يجب الاجتناب عما هو محلّ الابتلاء أيضاً .
( 3 مسألة ) : لا يعتبر في البيّنة حصول الظنّ بصدقها ، نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها .
( 4 مسألة ) : لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحتّه لم يحكم بالنجاسة .
( 5 مسألة ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة ، بل بموجبها كفى وإن لم يكن موجباً عندهما أو عند أحدهما ، فلو قالا : إنّ هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .
( 6 مسألة ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها وإن لم تثبت الخصوصيّة ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول . وقال الآخر : إنّه لاقى الدم . فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأمّا إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنّه لاقى البول ، وقال الآخر : لا ، بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
( 7 مسألة ) : الشهادة بالإجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس فيجب الاجتناب عنهما ، وأمّا لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 61
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦١