تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيِّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة . ( 3 مسألة ) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها . ( 4 مسألة ) : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة . ( 5 مسألة ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .

( فصل : طريق ثبوت النجاسة )

طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس : العلم الوجداني ، أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 1 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس . ( 1 مسألة ) : لا اعتبار بعلم الوسواسيِّ في الطهارة والنجاسة .
هامش
( 1 ) والكفاية غير بعيدة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 60 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي