الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المنيِّ قبل الاستبراء بالبول ، فإنّها مع الشكّ محكومة بالنجاسة .
( 3 مسألة ) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإن ظنّ نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها .
( 4 مسألة ) : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلّي في معابد اليهود والنصارى مع الشكّ في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .
( 5 مسألة ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال .
( فصل : طريق ثبوت النجاسة )
طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس : العلم الوجداني ، أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال ( 1 ) فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة ، بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً ، فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .
( 1 مسألة ) : لا اعتبار بعلم الوسواسيِّ في الطهارة والنجاسة .
هامش
( 1 ) والكفاية غير بعيدة .