تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ثلثيه احتراقه فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال . ( 3 مسألة ) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .

[ العاشر : الفقاع ]

« العاشر » : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إنّ فيه سكراً خفيّاً ، وإذا كان متخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّا إذا كان مسكراً . ( 4 مسألة ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال .

[ الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ]

« الحادي عشر » : عرق الجنب من الحرام ( 1 ) ، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن أو في الظهار قبل التكفير . ( 1 مسألة ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
هامش
( 1 ) نجاسته محل اشكال ، بل منع .