المغتفر كأربع أصابع مضمومات : فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعهاً ثانياً كما يجوز جرّها ، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً فالأحوط الجرّ لصدق زيادة السجدة مع الرفع ، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة .
( 10 مسألة ) : لو وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه يجب عليه الجرّ ولا يجوز رفعها لاستلزامه زيادة السجدة ولا يلزم من الجرّ ذلك . ومن هنا يجوز له ذلك مع الوضع على ما يصحّ أيضاً لطلب الأفضل أو الأسهل ونحو ذلك . وإذا لم يمكن إلا الرفع فإن كان الالتفات إليه قبل تمام الذكر فالأحوط الإتمام ثمَّ الإعادة ، وإن كان بعد تمامه فالاكتفاء به قويّ كما لو التفت بعد رفع الرأس ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
( 11 مسألة ) : من كان بجبهته دمّل أو غيره : فإن لم يستوعبها وأمكن سجوده على الموضع السليم سجد عليه ، وإلا حفر حفيرة ليقع السليم منها على الأرض ، وإن استوعبها أو لم يمكن بحفر الحفيرة أيضاً سجد على أحد الجبينين من غير ترتيب وإن كان الأولى والأحوط تقديم الأيمن على الأيسر . وإن تعذّر سجد على ذقنه ، فإن تعذّر اقتصر على الانحناء الممكن ( 1 ) .
( 12 مسألة ) : إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن
هامش
( 1 ) والأحوط السجود على مقدّم الرأس - إن أمكن - وتقديمه على الانحناء .