( 18 مسألة ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين : وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة . فالظاهر تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته . ويحتمل التخيير ( 1 ) .
( 29 - فصل : في مستحبات السجود )
وهي أمور :
الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً .
الثاني : رفع اليدين حال التكبير .
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود .
الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد ( 2 ) .
الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه .
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة .
السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود .
هامش
( 1 ) بل الحكم هنا كما تقدّم في أوّل حاشية على المسألة ( 12 ) من نفس هذا الفصل .
( 2 ) اليدين فقط وفي غيرهما لا دليل ، بل لعلّه غير ممكن غالباً .