تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
( 18 مسألة ) : إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة بين : وضع اليدين على الأرض ، وبين رفع ما يصحّ السجود عليه ووضعه على الجبهة . فالظاهر تقديم الثاني ، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته . ويحتمل التخيير ( 1 ) .

( 29 - فصل : في مستحبات السجود )

وهي أمور : الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائماً أو قاعداً . الثاني : رفع اليدين حال التكبير . الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود . الرابع : استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، بل استيعاب جميع المساجد ( 2 ) . الخامس : الإرغام بالأنف على ما يصح السجود عليه . السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الإبهام حذاء الأذنين متوجهاً بهما إلى القبلة . السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود .
هامش
( 1 ) بل الحكم هنا كما تقدّم في أوّل حاشية على المسألة ( 12 ) من نفس هذا الفصل . ( 2 ) اليدين فقط وفي غيرهما لا دليل ، بل لعلّه غير ممكن غالباً .