تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
( 5 مسألة ) : في الركبتين أيضاً يجزي وضع المسمَّى منهما ولا يجب الاستيعاب ، ويعتبر ظاهرهما دون الباطن . والركبة مجمع عظمي : الساق والفخذ ، فهي بمنزلة المرفق من اليد . ( 6 مسألة ) : الأحوط ( 1 ) في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه ، والأَولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام . ( 7 مسألة ) : الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة ، بمعنى : إلقاء ثقل البدن عليها ، وإن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقّق معه صدق السجود ، ولا يجب مساواتها في إلقاء الثقل ، ولا عدم مشاركة غيرها معها من سائر الأعضاء كالذراع وباقي أصابع الرجلين . ( 8 مسألة ) : الأحوط كون السجود على الهيئة المعهودة وإن كان الأقوى كفاية وضع المساجد السبعة بأيّ هيئة كان ما دام يصدق السجود كما إذا ألصق صدره وبطنه بالأرض ، بل ومدّ رجله أيضاً ، بل ولو انكبَّ على وجهه لاصقاً بالأرض مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور ، لكن قد يقال بعدم الصدق ( 2 ) وإنّه من النوم على وجهه . ( 9 مسألة ) : لو وضع جبهته على موضع مرتفع أزيد من المقدار
هامش
( 1 ) بل الأولى . ( 2 ) هذا القول في محلّه .