تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
( 2 مسألة ) : يشترط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه . فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة ( 1 ) إذا كان مستوعباً لها بحيث لم يبق مقدار الدرهم منها ولو متفرّقاً خالياً عنه . وكذا بالنسبة إلى شعر المرأة الواقع على جبهتها فيجب رفعه بالمقدار الواجب ، بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الأُولى ، وكذا إذا لصقت التربة بالجبهة فإن الأحوط رفعها ، بل الأقوى ( 2 ) وجوب رفعها إذا توقّف صدق السجود على الأرض أو نحوها عليه ، وأما إذا لصق بها تراب يسير لا ينافي الصدق فلا بأس به . وأما سائر المساجد فلا يشترط فيها المباشرة للأرض . ( 3 مسألة ) : يشترط في الكفّين وضع باطنهما مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي الظاهر . كما أنه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكفّ أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكفّ فالأقرب من الذراع والعضد ( 3 ) . ( 4 مسألة ) : لا يجب استيعاب ( 4 ) باطن الكفَّين أو ظاهرهما ، بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع فقط أو بعضها ، نعم لا يجزي وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ، كما لا يجزي لو ضمّ أصابعه وسجد عليها مع الاختيار .
هامش
( 1 ) بحيث كان جرماً مانعاً عن وصول الجبهة إلى التربة ، وغالباً ليس هكذا . ( 2 ) في كونه أقوى اشكال ، لعدم التوقف خصوصاً في بعض المصاديق . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) الأحوط هو الاستيعاب العرفي .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 607 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي