تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
( 14 مسألة ) : إذا ارتفعت الجبهة قهراً من الأرض قبل الإتيان بالذكر : فإن أمكن حفظها عن الوقوع ثانياً حسبت سجدة فيجلس ويأتي بالأخرى إن كانت الأُولى ، ويكتفي بها إن كانت الثانية ، وإن عادت إلى الأرض قهراً فالمجموع سجدة واحدة فيأتي بالذكر ، وإن كان بعد الإتيان به اكتفى به . ( 15 مسألة ) : لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها مثل الفراش في حال التقية ، ولا يجب ( 1 ) التفصيّ عنها بالذهاب إلى مكان آخر ، نعم لو كان في ذلك المكان مندوحة بأن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصح السجود عليه وجب اختيارها . ( 16 مسألة ) : إذا نسي السجدتين أو إحداهما وتذكّر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليها ، وإن كان بعد الركوع مضى إن كان المنسيّ واحدة وقضاها بعد السلام ، وتبطل الصلاة إن كان اثنتين . وإن كان في الركعة الأخيرة يرجع ما لم يسلّم ، وإن تذكّر بعد السلام بطلت الصلاة ( 2 ) إن كان المنسيّ اثنتين وإن كان واحدة قضاها . ( 17 مسألة ) : لا يجوز الصلاة على ما لا تستقرّ المساجد عليه ( 3 ) : كالقطن المندوف والمخدّة من الريش والكومة من التراب الناعم أو كدائس الحنطة ونحوها .
هامش
( 1 ) هو الأحوط . ( 2 ) إذا كان قد أتى بالمنافي ، وإلا سجدهما وأعاد التشهد والسلام وسجد للسهو . ( 3 ) ان استقرّ بمقدار الواجب من الذكر صحّ .