مع رفع المسجد إلى جبهته ووضع سائر المساجد في محالّها ( 1 ) . وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا أومأ برأسه ، وإن لم يتمكّن فبالعينين . والأحوط ( 2 ) له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه . وكذا الأحوط ( 3 ) وضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالّها . وإن لم يتمكّن من الجلوس أومأ برأسه ، وإلا فبالعينين . وإن لم يتمكّن من جميع ذلك ينوي بقلبه ( 4 ) جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس ، والأحوط ( 5 ) الإشارة باليد ونحوها مع ذلك .
( 13 مسألة ) : إذا حرّك إبهامه في حال الذكر عمداً أعاد الصلاة احتياطاً ( 6 ) ، وإن كان سهواً أعاد الذكر إن ( 7 ) لم يرفع رأسه ، وكذا لو حرّك سائر المساجد . وأما لو حرّك أصابع يده مع وضع الكفّ بتمامها فالظاهر عدم البأس به لكفاية اطمينان بقيّة الكفّ ، نعم لو سجد على خصوص الأصابع كان تحريكها كتحريك إبهام الرِّجل .
هامش
( 1 ) إذا صار بمرتبة من السجود المعهود عند المتشرّعة .
( 2 ) الأَولى - كما تقدّم - .
( 3 ) الأقوى عدم وجوبه ، إذ الإيماء بدل عن السجود ، لا عن خصوص وضع الجبهة على الأرض .
( 4 ) على الأحوط .
( 5 ) غير لازم .
( 6 ) وكفاية إعادة الذكر حال استقرار الإبهام غير بعيدة .
( 7 ) على الأحوط .