تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
السابع : مساواة موضع الجبهة للموقف ، بمعنى : عدم علوِّه أو انخفاضه أزيد من مقدار لبنة موضوعة على أكبر سطوحها ، أو أربع أصابع مضمومات . ولا بأس بالمقدار المذكور ، ولا فرق في ذلك بين الانحدار والتسنيم ( 1 ) ، نعم الانحدار اليسير لا اعتبار به فلا يضرّ معه الزيادة على المقدار المذكور . والأقوى عدم اعتبار ذلك في باقي المساجد لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى الجبهة ، فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه ما لم يخرج به السجود عن مسماه . الثامن : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه من الأرض وما نبت منها غير المأكول والملبوس على ما مرّ في بحث المكان . التاسع : طهارة محلّ وضع الجبهة . العاشر : المحافظة على العربية والترتيب والموالاة في الذكر . ( 1 مسألة ) : الجبهة : ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولًا وما بين الجبينين عرضاً . ولا يجب فيها الاستيعاب ، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها ويتحقق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط عدم الأنقص . ولا يعتبر كون المقدار المذكور مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرقاً مع الصدق . فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة ( 2 ) إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) وكذا المطبوخة .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 606 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي