الثاني : الذكر ، والأقوى كفاية مطلقه وإن كان الأحوط اختيار التسبيح على نحو ما مرّ في الركوع ، إلا أن في التسبيحة الكبرى يبدل العظيم بالأعلى .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحب أيضاً ( 1 ) إذا أتى به بقصد الخصوصية ، فلو شرع في الذكر قبل الوضع أو الاستقرار عمداً بطل وأبطل ( 2 ) وإن كان سهواً ، وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس وكذا لو أتى به حال الرفع أو بعده ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمداً ، ولا يمكن التدارك إن كان سهواً إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس .
الرابع : رفع الرأس منه .
الخامس : الجلوس بعده مطمئناً ثمَّ الانحناء للسجدة الثانية .
السادس : كون المساجد السبعة في محالِّها إلى تمام الذكر ( 3 ) ، فلو رفع بعضها بطل وأبطل ( 4 ) إن كان عمداً ، ويجب تداركه إن كان سهواً ، نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثمَّ وضعه ، عمداً كان أو سهواً من غير فرق بين كونه لغرض كحكِّ الجسد ونحوه أو بدونه .
هامش
( 1 ) على الأحوط الذي ينبغي مراعاته .
( 2 ) في الذكر الواجب .
( 3 ) الذكر الواجب .
( 4 ) في اطلاقه نظر بل اشكال خصوصاً إذا تدارك الذكر الواجب بعد وضعه .