أو السبّ للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
( 4 مسألة ) : من شكّ في إسلامه وكفره طاهر وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
[ التاسع : الخمر ]
« التاسع » : الخمر ، بل كلّ مسكر مائع بالأصالة وإن صار جامداً بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض .
( 1 مسألة ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه وهو الأحوط وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا سواء كان بالنار ( 1 ) أو بالشمس أو بالهواء ، بل الأقوى ( 2 ) حرمته بمجرد النشيش وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب ، فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً ( 3 ) . وأمّا التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلًا ، بل من حيث النجاسة أيضاً .
( 2 مسألة ) : إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته وإن كان لحلّيّته وجه ، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب
هامش
( 1 ) الأحوط الاقتصار عليها .
( 2 ) بل الأحوط .
( 3 ) على الأحوط .