( 5 مسألة ) : زيادة الركوع الجلوسي والإيمائي مبطلة ولو سهواً كنقيصته .
( 6 مسألة ) : إذا كان كالراكع خلقةً أو لعارض : فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة وللركوع ، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك . وإن لم يتمكّن أصلًا : فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب ( 1 ) ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدِّه فالأحوط له الإيماء بالرأس وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلا فينوي به قلباً ( 2 ) ويأتي بالذكر .
( 7 مسألة ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالًا بالبقاء على نيّته في أوّل الصلاة : بأن لا ينوي الخلاف ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لابدّ من القيام ثمَّ الانحناء للركوع ولا يلزم منه زيادة الركن .
( 8 مسألة ) : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع
هامش
( 1 ) كفاية الايماء حنيئذٍ لا تخلو من وجه .
( 2 ) على الأحوط .