تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣

( 27 - فصل : في الركوع )

يجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد ، إلا في صلاة الآيات ففي كلّ من ركعتيها خمس ركوعات - كما سيأتي - وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمداً كان أو سهواً ، وكذا بزيادته في الفريضة ، إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة ، وواجباته أمور :

[ واجبات الركوع ]

أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولًا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف ، بأن ينحني على أحد جانبيه ، أو يحفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك ، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي ، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه . الثاني : الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده ، مخيّراً بين الثلاث من الصغرى وهي : « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى وهي : « سبحان ربي العظيم وبحمده » وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر : من