التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير ، بل وغيرها بشرط ( 1 ) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزي أن يقول : « الحمد لله » ثلاثاً ، أو « الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك .
الثالث : الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل الأحوط ( 2 ) ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية فلو تركها عمداً بطلت ( 3 ) صلاته بخلاف السهو على الأصح وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلًا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب .
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة ( 4 ) .
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
( 1 مسألة ) : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مرّ .
( 2 مسألة ) : إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) ينغبي مراعاة هذا الاحتياط .
( 3 ) في الذكر الواجب .
( 4 ) وتصحّ في الجهل القصوري ، والسهو والنسيان كذلك .