قيل باستحباب ذلك ، والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء ، نعم الأَولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلّا ترتفع عجيزتها .
( 11 مسألة ) : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرّة واحدة كما مرّ ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والأفضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وإن كان كلّ واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصيّة والجزئيّة ، والأَولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستّون تسبيحة في ركوعه وسجوده .
( 12 مسألة ) : إذا أتى بالذكر أزيد من مرّة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ( 1 ) خصوصاً إذا عيّنه في غير الأوّل لاحتمال كون الواجب هو الأوّل مطلقاً ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرّة والثلاث والخمس مثلًا .
( 13 مسألة ) : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرّة واحدة ، فيجزي « سبحان الله » مرّة .
( 14 مسألة ) : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ، ولا النهوض قبل
هامش
( 1 ) لا بأس بتعيينه في الأُولى .