تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ( 1 ) ، ويجب إعادته إن كان سهواً ( 2 ) ولم يخرج عن حدّ الركوع ، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانياً مع الاستقرار ( 3 ) ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئيّة ، بل بقصد الذكر المطلق .
( 15 مسألة ) : لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمَّى الركوع ، وإذا لم يتمكّن من البقاء في حدّ الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض .
( 16 مسألة ) : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلًا بأن لم يبق في حدّه ، بل رفع رأسه بمجرّد الوصول سهواً ، فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقّف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحّة .
( 17 مسألة ) : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الأذكار .
( 18 مسألة ) : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن
هامش
( 1 ) على الأحوط في مثل الحرف الواحد .
( 2 ) على الأحوط في حرف وحرفين مثلًا .
( 3 ) لا تبعد الصحّة في مثله ، والاحتياط لا ينبغي تركه .