تمكّن من الركوع منه . وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً ( 1 ) ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أَومأَ له وهو قائم برأسه إن أمكن ، وإلا فبالعينين تغميضاً له وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه ( 2 ) وأتى بالذكر الواجب .
( 3 مسألة ) : إذا دار الأمر بين : الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة ، وقائماً مومئاً ، لا يبعد تقديم الثاني ( 3 ) والأحوط تكرار الصلاة .
( 4 مسألة ) : لو أتى بالركوع جالساً ورفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكّن من القيام لا يجب ، بل لا يجوز له إعادته قائماً ، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط ، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام . وأما لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به ، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع . وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ثمَّ إتمام الذكر والقيام بعده ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام أو في أثناء الركوع الإيمائي فالأحوط الانحناء إلى حدّ الركوع وإعادة الصلاة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) والتخيير بينهما غير بعيد .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) تقدّم نفي البعد عن التخيير بينهما .
( 4 ) الإعادة غير لازمة .