جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمَّ ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع من دون أن ينتصب ، وكذا لو تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأُولى قبل الدخول في الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان ( 1 ) سجدتي السهو لزيادة السجدة .
( 9 مسألة ) : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود : فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمَّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمَّ الركوع ، وإن كان بعد الوصول إلى حدّه : فإن لم يخرج عن حدّه وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه فالأحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين : من العود إلى القيام ثمَّ الهويِّ للركوع ، أو القيام بقصد الرفع منه ثمَّ الهوي للسجود ، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعيّن الأوّل . ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحقّقه . وعليه : فيتعيّن الثاني ( 2 ) فالأحوط أن يتمّها بأحد الوجهين ثمَّ يعيدها .
( 10 مسألة ) : ذكر بعض العلماء أنه يكفي ( 3 ) في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها ، بل
هامش
( 1 ) تجب سجدتا السهو حينئذٍ على الأقوى .
( 2 ) كفاية هذا الوجه غير بعيدة والاحتياط بالإعادة لا ينبغي تركه .
( 3 ) ليس ببعيد .