( 7 مسألة ) : الحمد سبع آيات . والتوحيد أربع آيات ( 1 ) .
( 8 مسألة ) : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إذا قصد القرآنية أيضاً ، بأن يكون قاصداً للخطاب بالقرآن ، بل وكذا في سائر الآيات ، فيجوز إنشاء الحمد بقوله : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وإنشاء المدح في الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وإنشاء طلب الهداية في اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك .
( 9 مسألة ) : قد مرّ أنه يجب كون القراءة وسائر الأذكار حال الاستقرار ، فلو أراد حال القراءة التقدّم أو التأخّر قليلًا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلك ، يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته ، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضرّ وإن كان الأَولى ، بل الأحوط تركه أيضاً .
( 10 مسألة ) : إذا سمع اسم النبي ( ص ) في أثناء القراءة يجوز ، بل يستحب أن يصلّي عليه ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة ، كما أنه إذا سلَّم عليه من يجب ردَّ سلامه يجب ولا ينافي .
( 11 مسألة ) : إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
( 12 مسألة ) : إذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز . ولا بأس بتكرارها مع
هامش
( 1 ) بل الأظهر أنها خمس آيات .