تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
في الثانية ويستحب في كلّ صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية ، بل لو عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل أعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما ، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما ، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأُولى وهل أتاك في الثانية . ( 1 مسألة ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة . ( 2 مسألة ) : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد ، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد . ( 3 مسألة ) : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد . ( 4 مسألة ) : يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها ، والبكاء ، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين ( ع ) إذا قرأ مالك يوم الدين يكرِّرها حتى يكاد أن يموت » وفي آخر : « عن موسى بن جعفر ( ع ) عن الرجل يصلّي ، له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردِّد الآية ؟ قال ( ع ) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس » . ( 5 مسألة ) : يستحب إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين ، أو نقل النيّة إلى النفل إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمَّ استيناف الفرض بالسورتين . ( 6 مسألة ) : يجوز قراءة المعوَّذتين في الصلاة وهما من القرآن .