( 12 مسألة ) : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات ، فالأحوط ( 1 ) أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنّه يحتمل ( 2 ) أن تكون الأُولى واجبة والأخيرتين على وجه الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجباً فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث ، ويحتمل أن يكون الواجب أيّاً منها شاء مخيَّراً بين الثلاث ، فحيث إن الوجوه متعدّدة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة ، نعم لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب .
( 26 - فصل : في مستحبات القراءة )
وهي أمور :
الأوّل : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى ، بأن يقول : «
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
» أو يقول : «
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
» ( 3 ) وينبغي أن يكون بالإخفات .
الثاني : الجهر بالبسملة في الإخفاتية ، وكذا في الركعتين الأخيرتين ( 4 ) إن قرأ الحمد ، بل وكذا في القراءة خلف الإمام حتى في الجهريّة ، وأما في الجهريّة فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد .
هامش
( 1 ) بل الأولى .
( 2 ) وهو الأقرب .
( 3 ) أو غيرهما من الصيغ .
( 4 ) الأحوط الأولى ترك الجهر في هذا المورد ، وفي القراءة خلف الإمام .