أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه .
( 8 مسألة ) : إذا قرأ الحمد بتخيّل أنه في إحدى الأُوليين ، فذكر أنه في إحدى الأخيرتين ، فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع ، كما أن الظاهر أن العكس كذلك فإذا قرء الحمد بتخيّل أنه في إحدى الأخيرتين ثمَّ تبيّن أنه في إحدى الأُوليين لا يجب عليه الإعادة ، نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكّر قبل الركوع أنه في إحدى الأُوليين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو بعد الصلاة ( 1 ) لزيادة التسبيحات .
( 9 مسألة ) : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو ( 2 ) للنقيصة ، ولو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع .
( 10 مسألة ) : لو شكَّ في قراءتهما بعد الهويِّ للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّه ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
( 11 مسألة ) : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود ، بل كان بقصد الذكر المطلق .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .