والمجوس ( 1 ) وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت ممّا تحلّه الحياة أو لا ، والمراد بالكافر ، من كان منكراً للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضرورياً من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضرورياً بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة ، والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقاً وإن لم يكن ملتفتاً إلى كونه ضرورياً ، وولد الكافر يتبعه في النجاسة إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلًا مميزاً وكان إسلامه عن بصيرة ( 2 ) على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ، ولو كان أحد الأبوين مسلماً فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا ، بل مطلقاً على وجه مطابق لأصل الطهارة .
( 1 مسألة ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين ، سواء كان من طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر .
( 2 مسألة ) : لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسّمة والمجبّرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفيّة إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد .
( 3 مسألة ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابّين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب
هامش
( 1 ) على الأحوط في أهل الكتاب مع عدم العسر والحرج في الاجتناب .
( 2 ) بل مطلقاً .