إليه تنجّس ( 1 ) ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئاً مثل الجبيرة فيتوضّأ أو يغتسل ، هذا إذا علم أنّه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحماً صار كالدم من جهة الرضّ كما يكون كذلك غالباً فهو طاهر .
[ السادس والسابع : الكلب والخنزير ]
« السادس والسابع » : الكلب والخنزير البرِّيّان دون البحريّ منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة ، كالشعر والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخرى ، أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلو نزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .
[ الثامن : الكافر ]
« الثامن » : الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ بقسميه ، واليهود والنصارى
هامش
( 1 ) مع عدّه من الظاهر عند العرف ، وإلّا فهو أحوط .