وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استينافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع : فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ولا يجوز له الانتصاب ثمَّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود لكون انتصابه الجلوسي بدلًا عن الانتصاب القياميّ ويجزي عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه .
( 28 مسألة ) : لو ركع قائماً ثمَّ عجز عن القيام : فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ( 1 ) ثمَّ سجد ، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّساً إلى حدِّ الركوع الجلوسي ثمَّ أتى بالذكر .
( 29 مسألة ) : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة ( 2 ) كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبَّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبَّح أو هلَّل ، فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويِّ له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحّته ، فالأَولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محلّ قوله بحول الله وقوته حال النهوض للقيام .
( 30 مسألة ) : من لا يقدر على السجود يرفع ( 3 ) موضع سجوده إن
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي التقوّس .
( 2 ) على الأحوط الأَولى .
( 3 ) على الأحوط الأَولى كما تقدَّم .