( 17 مسألة ) : لو دار أمره بين : الصلاة قائماً مومئاً ، أو جالساً مع الركوع والسجود ، فالأحوط ( 1 ) تكرار الصلاة وفي الضيق يتخيَّر بين الأمرين .
( 18 مسألة ) : لو دار أمره بين : الصلاة قائماً ماشياً أو جالساً فالأحوط ( 2 ) التكرار أيضاً .
( 19 مسألة ) : لو كان وظيفته الصلاة جالساً وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك .
( 20 مسألة ) : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدَّد العجز ، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أوَّل الصلاة لم يدرك من الصلاة قائماً إلا ركعة أو بعضها ، وإذا جلس أوَّلًا يقدر على الركعتين قائماً أو أزيد مثلًا . لا يبعد وجوب تقديم الجلوس لكن لا يترك الاحتياط ( 3 ) حينئذ بتكرار الصلاة ، كما أن الأحوط في صورة دوران الأمر بين إدراك أوّل الركعة قائماً والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة .
( 21 مسألة ) : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين : الصلاة ماشياً ، أو
هامش
( 1 ) بل الأَولى ، وقد تقدّم التخيير في مثله .
( 2 ) لا يبعد تقديم الجلوس .
( 3 ) هذا الاحتياط حسن وكذا ما بعده .