أمكنه ، وإلّا وضع ( 1 ) ما يصحّ السجود عليه على جبهته كما مرّ .
( 31 مسألة ) : من يصلّي جالساً يتخيّر بين انحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء : وهو أن يرفع فخذيه وساقيه وإذا أراد أن يركع ثنَّى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورَّك .
[ مستحبات حال القيام ]
( 32 مسألة ) : يستحب في حال القيام أمور :
أحدها : إسدال المنكبين .
الثاني : إرسال اليدين .
الثالث : وضع الكفَّين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر .
الرابع : ضمّ جميع أصابع الكفَّين .
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده .
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره .
السابع : أن يصفَّ قدميه مستقبلًا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الأخرى ولا تنقص عنها .
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر .
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد .
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .
هامش
( 1 ) على الأحوط الأَولى كما تقدَّم .