تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢

( 24 - فصل : في القراءة )

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة غيرها بعدها ، إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد ، وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدّمها عمداً بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانياً وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها . ولو قدَّمها سهواً وتذكَّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها . ( 1 مسألة ) : القراءة ليست ركناً فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو مرّتين ( 1 ) : مرّة للحمد ومرّة للسورة . وكذا إن ترك إحداهما وتذكَّر بعد الدخول في الركوع صحَّت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكَّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكَّر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثمَّ بالسورة . ( 2 مسألة ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور
هامش
( 1 ) كفاية المرة غير بعيدة .