راكباً ، قدّم المشي ( 1 ) على الركوب .
( 22 مسألة ) : إذا ظن التمكّن من القيام في آخر الوقت وجب ( 2 ) التأخير ، بل وكذا مع الاحتمال .
( 23 مسألة ) : إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا إذا خاف من لصٍّ أو عدوٍّ أو سبع أو نحو ذلك .
( 24 مسألة ) : إذا دار الأمر بين : مراعاة الاستقبال ، أو القيام ، فالظاهر وجوب مراعاة الأوّل ( 3 ) .
( 25 مسألة ) : لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر .
( 26 مسألة ) : لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدّد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال .
( 27 مسألة ) : إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع
قام للركوع
هامش
( 1 ) على الأحوط والتخيير غير بعيد .
( 2 ) على الأحوط الأَولى .
( 3 ) بل التخيير غير بعيد - كما تقدّم - إلا في القيام مع كون جهته بين المشرق والمغرب فالأحوط رعايته .