الطوال ، فإن قرأه عامداً بطلت ( 1 ) صلاته وإن لم يتمَّه إذا كان من نيَّته الإتمام حين الشروع . وأما إذا كان ساهياً : فإن تذكَّر بعد الفراغ أتمَّ الصلاة وصحَّت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكَّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت وإلا تركها وركع وصحَّت الصلاة .
( 3 مسألة ) : لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة . فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئاً منها إذا كان من نيَّته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ( 2 ) . وأما لو قرأها ساهياً : فإن تذكَّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكَّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنيَّة القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة . أو الإتيان بها ( 3 ) وهو في الفريضة ثمَّ إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو ( 4 ) سجد وهو في الصلاة ثمَّ أتمَّها وأعادها ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكَّر قبل
هامش
( 1 ) في البطلان مطلقاً اشكال بل منع ، إلا إذا قيِّد بالأمر الأدائي ولم يدرك ركعة .
( 2 ) وقرأ آية السجدة ، أمّا مع العدم لعدول أو غيره فللصحَّة وجه .
( 3 ) الأحوط ترك ذلك ولا إعادة .
( 4 ) الأحوط ترك ذلك .