فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذَّر صلّى مستلقياً كالمحتضر ، ويجب ( 1 ) الانحناء للركوع والسجود بما أمكن ، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه ، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما ، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه ، ويزيد ( 2 ) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع ، والأحوط وضع ما يصحُّ السجود عليه على الجبهة ( 3 ) والإيماء ( 4 ) بالمساجد الأخر أيضاً . وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلّي كيف ما قدر ، وليتحرَّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط .
( 16 مسألة ) : إذا تمكّن من القيام لكن لم يتمكّن من الركوع قائماً جلس وركع جالساً ، وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الإمكان ( 5 ) ، وإن تمكّن من الجلوس جلس ( 6 ) لإيماء السجود ، والأحوط وضع ( 7 ) ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن .
هامش
( 1 ) لغير المصلّي نائماً .
( 2 ) على الأحوط الأَولى .
( 3 ) إذا أمكن - بلا حرج رفع المسجد - كان أَولى .
( 4 ) على الأَولى .
( 5 ) على الأحوط الأَولى .
( 6 ) على الأحوط الأَولى .
( 7 ) إذا أمكن - بلا حرج رفع المسجد - كان أَولى كما تقدّم .