( 8 مسألة ) : إذا خرج من الجرح أو الدُمّل شيء أصفر يشكُّ في أنّه دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شكّ من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الإستعلام .
( 9 مسألة ) : إذا حكَّ جسده فخرجت رطوبة يشكّ في أنّها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة .
( 10 مسألة ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلّا إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به فإنّه نجس إلّا إذا استحال جلداً .
( 11 مسألة ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجّس ، وإن كان قليلًا مستهلكاً والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف .
( 12 مسألة ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكّيناً في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنّه خرج نظيفاً فالأحوط الإجتناب ( 1 ) عنه .
( 13 مسألة ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الإجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .
( 14 مسألة ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء
هامش
( 1 ) والطهارة غير بعيدة .