أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدَّة لمشيه ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات .
( 13 مسألة ) : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره مع التوقّف عليهما .
( 14 مسألة ) : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء ، أو الميل إلى أحد الجانبين ، أو مع الاعتماد ، أو مع عدم الاستقرار ، أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين ، مقدَّم على الجلوس . ولو دار الأمر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما ( 1 ) عليه ، أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدِّم ما هو أقرب إلى القيام ، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدَّم ترك الاستقلال ، فيقوم منتصباً معتمداً ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار ، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأوّل ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أَولى من مراعاة الاستقلال .
( 15 مسألة ) : إذا لم يقدر على القيام كلًا ولا بعضاً مطلقاً حتى ما كان منه بصورة الركوع ، صلّى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلًا عن القيام ، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره . ومع تعذَّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون ، فإن تعذَّر
هامش
( 1 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده ، ولا يبعد التخيير في الجميع .