تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدِّه ، أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه ، لم يعتن به وبنى على الإتيان . ( 8 مسألة ) : يعتبر في القيام ( 1 ) الانتصاب والاستقرار والاستقلال حال الاختيار ، فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا لم يكن مستقراً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها ، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار . وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس ، والأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين ، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً ، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة . ( 9 مسألة ) : الأحوط انتصاب العنق أيضاً ، وإن كان الأقوى جواز الإطراق . ( 10 مسألة ) : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته وإن كان ذلك في القيام الركني ، لكن الأحوط فيه الإعادة . ( 11 مسألة ) : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد ، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما . ( 12 مسألة ) : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط
هامش
( 1 ) حال القراءة أو الذكر الواجبين ، وفي غير ذلك احتياط .